تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
365
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
على غاربك » ، أو « الحقي بأهلك » ونحو ذلك ، فلا يقع بها وإن نواه ؛ حتّى قوله ( 2 ) : « اعتدّي » المنويّ به الطلاق على الأقوى . ( مسألة 2 ) : يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة ( 3 ) واحدة بصيغة واحدة ، فلو قال : « زوجتاي طالقان » أو « زوجاتي طوالق » صحّ طلاق الجميع . ( مسألة 3 ) : لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من سائر اللغات ( 4 ) مع القدرة ، ومع العجز يصحّ ( 5 ) ، وكذا لا يقع بالإشارة ولا بالكتابة مع القدرة على النطق ، ومع
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 42 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 16 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 43 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 17 ، الحديث 4 . ( 3 ) . مسالك الأفهام 9 : 68 ؛ كشف اللثام 8 : 35 ؛ رياض المسائل 11 : 61 ؛ جواهر الكلام 32 : 60 .